الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )

256

شرح الرسائل

أمور محصورة أو غير محصورة ، وكون المنشأ فقد النص أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه الأمور الخارجية يكثر الأقسام ، وجعل العنوان منحصرا في الشبهة التحريمية والوجوبية والدوران بين المحذورين بملاحظة أنّ المقصود معرفة حال الشك من حيث البناء على البراءة ونفي الحكم الالزامي في مرحلة الظاهر أو البناء على وجوب الاحتياط ورعاية احتمال التكليف ، ولا فرق بين الصور مع كثرتها من الجهة المقصودة بالبحث . ( المطلب الأوّل : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ومسائله أربع : المسألة الأولى : لو علم التحريم وشك في ) تعيين ( الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وإنّما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ) أي بخلاف الشك في التكليف حيث قدم فيه الشبهة الحكمية ( لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ثمّ الحرام المشتبه بغيره أمّا مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين ) كالخمر المردد بين الإناءين ( أو أمور محصورة ) كالمطلقة المرددة بين الأربع ( ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وامّا مشتبه في أمور غير محصورة : الشبهة المحصورة أمّا الأوّل فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الاجمالي ) بأن يكون الشك المقارن للعلم الاجمالي كالشك البدوي في كون الجهل عذرا ( وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم ) إجمالا ( وعدمها ، الثاني وجوب اجتناب الكل وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه ) أي وجوب الاحتياط أو كفاية الموافقة الاحتمالية باجتناب البعض . [ المقام الأوّل في عدم الجواز المخالفة القطعية ] ( أمّا المقام الأوّل فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ) مطلقا